الشيخ حسين الحلي
351
أصول الفقه
--> وحاصل الفرق بين مثال الزوجة الواحدة في الليلتين ومثال الزوجتين في الليلة الواحدة أنّه في مثال الزوجتين يكون لنا تكليفان معلومان ، الوجوب والحرمة ، والحصول على إطاعة أحدهما بوطئهما معاً أو بتركهما مزاحم بعصيان الآخر ، فتكون الموافقة القطعية في أحد التكليفين مزاحمة بالمخالفة القطعية في التكليف الآخر ، وحينئذٍ يكون الكلام في أنّ الاجتناب عن المخالفة القطعية لأحدهما مقدّم على الحصول على الموافقة القطعية في الآخر ، أو أنّهما في عرض واحد . أمّا مثال الزوجة الواحدة في الليلتين ، فلا يكون لنا إلّا تكليف واحد وهو مردّد بين الوجوب في كلّ من الليلتين والحرمة في كلّ منهما ، ويكون التخالف بين الليلتين محصّلًا للموافقة القطعية في إحدى الليلتين وللمخالفة القطعية لنفس ذلك التكليف في الليلة الأُخرى ، فيكون التزاحم بين إطاعة ذلك التكليف الواحد في إحدى الليلتين وعصيانه في الليلة الأُخرى ، فهل المقدّم هو لزوم الاجتناب عن عصيانه وإن فاتت إطاعته القطعية ، أو أنّه لا وجه للتقديم ؟ وعلى الأوّل يكون التخيير بدوياً ، وعلى الثاني يكون التخيير استمرارياً . أمّا نظرية شيخنا قدس سره فهي أنّه قدس سره يجعل الليلتين واقعتين مستقلّتين ، يكون التكليف في كلّ منهما مردّداً بين الوجوب والتحريم ، والمكلّف في كلّ من هاتين الواقعتين لا يتمكّن من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية ، فتخرج المسألة حينئذ عن المزاحمة بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، ويكون مخيّراً بين الفعل والترك في كلّ من الواقعتين . لكن لو سلّمنا تعدّد الواقعة فلا أقل من التلازم بين الحكم في الواقعة الثانية والحكم في الواقعة الأُولى ، وهذا التلازم كافٍ في منع المكلّف من التخالف بينهما ، لأنّه موجب للمخالفة القطعية لما علمه من الوجوبين في الواقعتين أو التحريمين فيهما ، فالعقل من أوّل ليلة يزجره عن عصيان واحد من ذينك الحكمين المتلازمين المردّدين بين الوجوبين والتحريمين في ظرف أنّه متمكّن من ذلك العصيان الاجمالي ، فتأمّل . وهل يحكم شيخنا قدس سره فيما لو نذر الوطء أو عدمه في هذه الليلة بالنسبة إلى زوجتيه معاً بأنّه يصحّ له أن يطأ إحداهما ويترك الأُخرى .